المصلحة به، بل يجب على الإمام ذلك.
أحدهم: الثيب الزاني يقتل رجما، وهل يجلد قبل الرحم؟ فيه خلاف، أوجبه أحمد (?)، ونفاه الشافعي (?) أعني الجلد.
ودليل قتله ما ثبت من القرآن المنسوخ لفظا الثابت حكما {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} (?) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا (?) والغامدية (?)، والجهنية (?) والتي اعترفت بالزنا فرجمها أنيس (?)، ولأن في الزنا مفسدة عظيمة فكانت الحكمة في درءها بهذا الحد.
والثيب احتراز من البكر فإنه يجلد ويغرب ولا يرحم. وتفاصيل ذلك في الفقه.
والثاني: القاتل يقتل قصاصا لقوله عزَّ وجلَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ورضَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس يهودي بين حجرين قصاصا بجارية فعل بها ذلك (?)، واقتص الخلفاء بعده، وأجمع عليه الناس،