أحدهما: ما ذكرنا أنه اجتمع فيه قول الشافعي: النبي عليه السلام وفعله.
والثاني: الأخذ بالاحتياط، ولي على أصل الشافعي، رحمه الله إذا لم يكن ارتكاب محظور أو مكروه، وإذا أراد الإتيان، بثلاث يحتاج إلى ترك التشهد في الركعة الأولى وعلى هذا لو اقتصد أو احتجم، يستحب له تجديد الوضوء إذا كان قد صلى الفريضة أو النافلة بذلك الوضوء.
فأما إذا لم يؤد صلاة ما، فلا يستحب له الوضوء احتياطًا، وخروجًا من الخلاف؛ لأنه يؤدي إلى الزيادة على الثلاث، وقد نهي عنه.
وحكي عن ابن سريج رحمه الله أنه كان إذا اقتصد مس ذكره، ثم توضأ.
قال القاضي رحمه الله وكان القفال، رحمه الله، يقول أنا لا أقول: الواحدة أفضل من الثلاث، لأن الركعة الواحدة يبعد أن تفضل على الثلاث، لكني أقول: الأقل أن يصلي ثلاثا بتشهدين وبتسليمتين، فتكون الأوليان نفلا والثالثة وترًا، وهذا أولى من أن يصليهما بتشهد واحد، وبتسليمة واحدة، لأنه يجوز أن صلاها فضيلة زيادة تحريمة وتسليمة.
ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الوتر ثلاث نقول: يصليهما بتشهد واحد، خلاف ما قاله ابو حنيفة.
وكان القفال رحمه الله، يقول: لو تعمد في الثانية إن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا فعليه سجود السهو، لقوله عليه السلام: لا توتروا بثلاث فتشبهوه بالمغرب.
قال الشافعي: رحمه الله الحجة في أن الوتر واحدة الأخبار والأثار، فمنها ما روى فيها من الأخبار ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشر ركعة، يوتر منها بواحدة.