الصحابة على ذلك، وكانت الصحابة إذ ذاك متوافرين، ولم يوجد من جهة واحد منهم نكير.
وروى عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أنه قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا.
واختلف أصحابنا في معنى قول الشافعي رضي الله عنه: والمنفرد أحب إلى منه، فمنهم من قال: صلاة الوتر وركعتي الفجر، وإن كانت تؤديان منفردتين أحب إلي من صلاة التراويح، وإن كانت تؤدي جماعة، لكثرة الأخبار الواردة في تأكيدهما.
ومنهم من قال: أراد به أن صلاة التراويح مفردًا في البيت أحب إلي منها جماعة في المسجد، وقد قال الشافعي رحمه الله، في موضع آخر، إن كان يحسن القرآن، ولا يخاف الكسل، فأحب أن يصلي منفردًا في البيت.
قال أصحابنا: وشرط ثالث، وهو الا تختل الجماعة بتخلفه عنها، فحصل من هذا أنه إذا فقد إحدى الشرائط الثلاث، والمستحب أن يصلي بالجماعة، وإذا اجتمعت الشرائط الثلاث فوجهان:
أحدهما: المستحب أن يصليها بالجماعة، وهو اختياره رضي الله عنه، لإجماع الصحابة على فعلها بالجماعة.
والثاني: فعلها مفردًا أولى من فعلها بالجماعة.
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة النفل في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت.