قال القاضي حسين: لأن أبا هريرة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وقصد به الرد على أبي حنيفة؛ لأن عنده إذا علم أنه يدرك الإمام في الفرض اشتغل بالسنة.
وأظهر منه: قالوا: ولو كان مسبوقًا ببعض الصلاة، وعلم أنه لو اشتغل بفعل السنة يدرك الإمام في الفرض يشتغل بفعلها.
قوله: روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلاة مثني مثني، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى.
قال وفيه دليلان:
أحدهما: أن صلاة النفل مثنى مثنى.
والثاني: أن الوتر غير واجب.
وأورد صدر الحديث، ثم ادعى أن فيه دلالتين، وأن الثانية من الدلالتين، وهي أن الوتر غير واجب في آخر الحديث، ولم يروه.
وصلاة الليل والنهار مثني مثني يصلي ركعتين ويسلم، فإن صلى ركعة واحدة، كره، وأجزأه.
وإن زاد على ركعتين ترك الأفضل، ويجزئه سواء سلم عن ثلاث أو أربع أو خمس، غير أنا مستحب أنا زاد على ركعتين أن يسلم على الشفع دون الوتر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصلي بالليل ركعتين ركعتين، وبالنهار أربعًا أربعًا.