فصل

إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ساهيًا، فجاء مسبوق، واقتدى به انعقدت صلاته غير أنه إن كان عالمًا بسهوه، وكونه في الخامسة، فتابعه بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً باحال لم تبطل صلاته، وتحسب له هذه الركعة، ولو أدرك الإمام في الركوع في هذه الركعة، وهو جاهل بالحال تابعه لم يصر مدركًا لتلك الركعة، لأنها غير محسوبة للإمام، وها هنا أربع مسائل:

المسبوق بإدراك الركوع لا يكون مدركًا لتلك الركعة أحدها هذه.

والثانية: إذا نسي الإمام القراءة، فركع، فجاء المسبوق، واقتدى به.

والثالثة: الإمام إذا كان جنبًا، فالمسبوق جاء، واقتدى به في الركوع.

الرابعة: إذا نسي الإمام تسبيحات الركوع، فتذكر بعد ما اعتدل قليلا عليه أن يقرأ ن فلو عاد إلى الركوع، فإن كان جاهلا، فاقتدى به لم يصر مدركًا لتلك الركعة.

ولو أن رجلا كان يطالع أحوال إمام في صلاة، فترك سجدة من الركعة الأولى، فقام إلى الثانية، فاقتدى به انعقدت الصلاة، غير أنه إن تابعه بطلت صلاته حتى ينتقل إلى السجود الذي تركه، فيتابعه فيه ولا يحتسب له تلك السجدة، وإنما تابعه فيه، لأنه محسوب للإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015