ثم اختلف أصحابنا في الجواب عما ألزمه المزني.
فمنهم من قال: أجاب الشافعي على القول الجديد الذي يقول فيه: تسن القراءة، أي: قراءة السورة في الأخريين، وفي الركعات كلها.
ومنهم من قال على القولين تسن قراءة السورة في الأخريين؛ لأن سنة قراءة السورة فاتته في أول الصلاة، وكل سنة تفوت المرء في صلاته، وأمكنه تلافيها من غير أن يوقع خلللا بترك سنة فيها، فعليه تداركها.
نص الشافعي رحمه الله على أنه لو ترك التعوذ في الركعة الأولى يقضيه في الثانية.
ونص في الكبير على أنه لو ترك قراءة السورة في الركعتين الأوليين يقضيهما في الأخريين، وقد نص على أن السنة أن يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، وسورة المنافقين في الثانية، فلو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى قرأها مع سورة المنافقين في الركعة الثانية، بخلاف ما لو ترك الرمل في الأشواط الثلاثة، لا يقضيه في الأشواط الأربعة، لأنه لا يمكن تلافيهما إلا بترك سنة أخرى مثلها؛ لأن السنة أن يرمل في الثلاث، ويمشي في الأربع فعلى هذه الطريقة لو تمكن من قراءة السورة في الركعتين مع الإمام، وقرأها فيهما، ففي القضاء لا يقرأ السورة، وإن تمكن من قراءتها، ولم يقرأ ففي القضاء يقرأ السورة، ولو أدرك الركعة الأولى مع الإمام من المغرب، وتمكن من قراءة السورة، وقرأها، فيقرؤها في الثانية دون الثالثة، ولو لم يقرأها في الثالثة مع الإمام، أو لم يتمكن من قراءتها يقرأها في الثانية والثالثة إذا قضاهما.