فصل
نص الشافعي على ان الأنين والتنحنح وانفح لا يبطل الصلاة.
قال الشافعي: هذا إذا لم يظهر منه حرفان، فإن ظهر حرفان بالنفخ والتنحنح ولم يك مغلوبًا عليه فيه بطلت صلاته، وإن كان مغلوبًا عليه لم تبطل صلاته، ولو بكي في صلاته، وظهر حرفان بطلت صلاته إذا لم يكن فيه مغلوبًا عليه بمكاء لمصيبة الدنيا، أو لمصيبة الآخرة فهو سواء.
وقال أبو حنيفة: إن بكي لمصيبة الدنيا بطلت صلاته، وإن بكي لمصيبة الآخرة لم تبطل، ولو تقهقه في صلاته بطلت صلاته، وإن تبسم لم تبطل حتى لا يظهر حرفان.
وإن كان في حلقه نخامة أراد إخراجها، فليضم شفتيه حتى لا يظهر حرفان، فإن لم يضمها حتى ظهر حرفان بطلت صلاته.
وإن تنحنح إمامه: إن علم أنه مغلوب عليه لم يضر صلاته، وإن شك في ذلك خرجها الأصل على وجهين:
أحدهما: تبطل صلاته لأن الظاهر من حالة الصحة، وأنه غير مغلوب عليه، كما لو شهد شهود على إقرار الإنسان مطلقا تقبل شهاتدهم، ويحمل إقراره على الصحة، وإن احتمل عوارض تمنع صحة الإقرار.