وقال أبو حنيفة: ليست بركن، ثم اختلفوا.
فمنهم من قال: يرفع رأسه، بحيث يمر حد السيف بين جبهته، وبين الأرض.
ومنهم من قال: يرفع رأسه، بحيث يكون أقرب إلى الجلوس منه إلى السجود، ثم يفترش في هذه الجلسة عندنا.
والافتراض أن يبسط رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمني، ولو أطال هذه الجلسة بطلت صلاته؛ لأنها جلسة خفيفة، فلا يجوز مدها، فالشافعي لم يذكر دعاء الجلوس بين السجدتين، وقد روى على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جلوسه بين السجدتين، اللهم اغفر لي وعافني وارزقني واجبري.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي، وارحمني واهدني، وعافني وارزقني، ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه ويجلس للاستراحة جلسة خفيفة، ثم يعتمد بيديه على الأرض حتى يستوي قائمًا، كذا نقل المزني.
وفيه قول آخر أنه لا تسن جلسة الاستراحة، وبه قال أبو حنيفة، والمذهب هو الأول رواه أبو حميد الساعدي.