وروي أنه لما مات أبو طالب جاء علي كرم الله وجهه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم [قال] إن أبي عمك الشيخ الضال قد توفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وادفنه ولا تحدث بعد ذلك أمرًا حتى آمرك بذلك.

فهذب وغسله وكفنه ودفنه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب واغتسل.

إن قلنا: إنه ليس بواجب، فهل كان آكد من غسل الجمعة، أو غسل الجمعة آكد منه فوجهان:

أحدهما: غسل الميت آكد، لأنه اختلف قوله في الوجوب.

والثاني: غسل الجمعة آكد، لاختلاف العلماء في وجوبه، ولورود الأخبار الصحيحة فيه، والوجهان يقربان من أن ركعتي الفجر آكد أم الوتر؟

فيه وجهان: أحدهما: ركعتا الفجر، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015