فرع

المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.

قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015