قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق.
فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.