قلنا: إنما قال ذلك استقذارًا وعيافة، بدليل ما روي أن أبا أيوب، أكل سمكًا طافيًا.
فصل
قال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز، ولا أكره [الماء] المشمس، إلا من جهة الطب، لكراهية عمر لذلك، وقوله: إنه يورث البرص.
قال رضي الله عنه: كل ما يكون طهورًا يجوز التوضؤ به سواء كان عذبًا أو مالحًا.
فإن قيل: قال الله تعالى {ملج أجاج} الآية.
فلم قال (الشافعي): (ملح)؟
قلنا: إنما قال (الشافعي): (أو أجاج).
والخلل إنما وقع من جهة (المزني)، ثم نقول: يجوز أن يقال: مالح،