قال: لو سمَّيْتَ رجلاً بمسلمِينَ، قلت: هذا مُسْلِمونَ، أو بِرجُلَيْنِ قلت: هذا رجلانِ، لم تُثَنِّه أبدًا ولم تجمعه كما وصفتُ لك.
أي كما وصفتُ لك في حدّ النسب أنه لا يجوز الإضافة إلى رجل اسمه (رجلانِ) حتى تَحذِف، لأنه لا يجتمع رَفْعان ولا جَرّان في الاسم الواحد؛ فكذلك لا يجوز أن تثني هذا الاسم المثنى ولا تجمعه، لأن الأمرين سواء.
قال: في قولهم في اسم اليوم الاثْنان: ولكنه صار بمنزلة الثلاثاء والأربِعاء اسمًا غالبًا فلا تجوز تثنيته.
قال أبو علي: إنما امتنع الاسم الغالب والاسم العلم من أن يُثَنَّى، لأنَّ