قال: واعلم أن الترخيمَ لا يكون في مضاف إليه.
قال أبو بكر: لا يجوز أن يُرخَّم المضاف إليه، لأنك لا تُرَخِّم اسمًا قبل آخره وتمامِه، فإذا أتْمَمْتَه بالإضافة لم يجز ترخيمُ المضاف إليه لأنه غير منادى.