قال سيبويه: فإن قيل: لا يدخل (الزّامَجُ) ونحو اللَّهابَة ... الفصل.
قال أبو علي: يقول: إن قال: لا أحكم بأن الألف في الزّامَج ونحوه أصل، لأني لو اشتققت منه فعلاً سقطت فيه الألف ولم تثبت فقد ناقض، لأنه زعم أولاً أنه لا يحكم بزيادتها إذا وجدها في الكلمة حتى يشتق منه ما [182/ب] يسقط فيه ولم يشتقّ من الزّامَج شيئًا سقطت فيه الألف، وقال مع ذلك: لا يلزم أن أجعلها أصلاً، لأني وإن لم أشتق منه ما تسقط فيه الألف، فلو اشتققت فيه لسقط، فقد حكم بزيادة الألف وإن لم يشتق من الكلمة التي فيها ما تسقط.