مسألة ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله

رفع يده عنه، وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده.

واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.

دليله: شجر الحرم.

والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟

* ... * ... *

208 - مسألة

ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله:

نص عليه في رواية الجماعة، منهم صالح في حلال أصاب صيداً في الحل، أو اشتراه، ثم أدخله الحرم: يرسله.

وكذلك نقل حرب في محرم -أو غير محرم- أدخل طيراً مما هو صيد الحرم: يخلي سبيله.

وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015