مسألة فإن دل محل حلالا على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاء

وعلى أنا قد بينا: أن ضمان الصيد آكد من ضمان الأنفس من الوجه الذي ذكرنا.

واحتج بأنها دلالة لا يضمن بها المال، ولا يضمن بها الصيد.

دليله: الدلالة الظاهرة، وهو أن يسير إلى ما يراه، ويدله على ما يبصره.

والجواب: أن تلك الدلالة لا تختص بإتلاف الصيد، وليس كذلك الخفية، [فلذلك] يضمن بها.

* ... * ... *

195 - مسألة

فإن دل مُحل حلالاً على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاء:

نص على هذا في رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في الحرم: يكفر الحلال. فقيل له: يكون على الحلال؟ قال: هذا في الحرم. فقيل له: كفارتان؟ قال: لا، كفارة واحدة.

وقال أبو حنيفة: إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء، لم يجب الجزاء على الدال، ووجب على القاتل، وإن كان ممن لا يجب عليه الجزاء، كالصبي والكافر، وجب الجزاء على الدال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015