واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكُل".

والجواب: أنا نخصه بحمله على غير موضع الخلاف.

واحتج بقوله عليه السلام: "الذكاة في الحلق واللبة".

والجواب: أن الخبر قُصد به بيان موضع الذكاة، وكذلك نقول، والخلاف في الذكاة، وقد بينا: أن هذا الفعل ليس بذكاة، وإن وقع في محلها.

واحتج بأن المحرم من أهل ذكاة الشاة، فوجب أن يكون من أهل ذكاة الصيد.

دليله: غير محرم.

والجواب: أنه غير ممنوع من ذبح الشاة، وهو ممنوع من ذبح الصيد من جهة الدين لمعنى فيه، فهو كالمجوسي.

ولأن غير المحرم تباح ذبيحته، فأبيحت لغيره، وليس كذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015