مسألة إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما

177 - مسألة

إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما:

وقد نص أحمد في رواية أبي النصر العجلي على جواز أن يكون الحاكم القاتل وآخر معه.

وهو قول الشافعي.

وقال مالك: لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل.

دليلنا: أنه حق لله -تعالى- تتعلق به حقوق الآدميين، فجاز أن يُرجع فيه إلى الواجب عليه.

دليله: تقويم مال التجارة لإخراج الزكاة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 95].

وهذا يقتضي غير القاتل، كما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]، اقتضى غير من عليه الحق.

والجواب: [....].

واحتج بأنه يدل عن متلف، فلم يرجع فيه إلى المتلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015