مسألة فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج

أن يرجع فيه، وليس كذلك العبد؛ فإنه يملك من الوجه الذي ذكرنا.

قيل له: قد أجبنا على هذا في السؤال الذي قبله.

واحتج المخالف: بأن إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاق منافعه عليه؛ لأنه لا يجوز أن يثبت له على مولاه حق، فصار بمنزلة العارية، وللمعير أن يرجع في ذلك.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج المخالف بأن السيد إذا باع العبد كان للمشترى تحليله منه، فوجب أن يكون ذلك للبائع؛ لأن المشتري يملكه على الوجه الذي كان للبائع مالكاً له.

والجواب: أنه لا يملك تحليله، كما لا يملك البائع، بل ننظر فيه:

فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع، ولزمه تركه حتى يحج.

وإن لم يكن علم كان له ردُّه بالعيب، وإن لم يكن له تحليله.

* ... * ... *

146 - مسألة

فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج:

وهل يجوز للزوج والسيد أن يحلله من الإحرام؟ على روايتين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015