قال في رواية: إذا ترك حصاة ففيها دم.
وهو قول الجماعة.
وفيه رواية ثانية: لا جزاء فيها.
قال في رواية حنبل: إذا رمى بست، فلا بأس. قيل له: وخمس؟ قال: وخمس، وأحب إلى سبع.
وفي رواية ثالثة: لا يجب الجزاء بترك حصاة، ويجب بترك حصاتين.
وقال في رواية صالح: وقد سئل عن الرجل يرمي بخمس، أو بست، قال: خمس لا، ولكن بست وسبع.
وكذلك قال في رواية المروذي: إذا رمى سادسة ونسي السابعة، فلا شيء عليه، فإن رمى بخمسة فعليه دم.
وكذلك قال في رواية ابن منصور: إذا رمى بست أرجو.
وجه الرواية الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلّم رمى بسبع، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وهذا يدل على وجوب السبع، فإذا ترك بعضها دخل تحت