الحظر، وهاهنا يجب أن يختص الرمي بالرامي نفسه؛ لأن هناك العلة: أنه انفرد المجوسي بالرمية.
* ... * ... *
129 - مسألة
إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه:
نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزوال يعيد.
وقال أيضاً في رواية المروذي في من نفر قبل الزوال: عليه دم.
وكذلك نقل ابن إبراهيم.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجزئه استحساناً.
وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذا، فقال: أحب إلي أن لا يرمي حتى تزول الشمس.
وظاهر هذا: أنه حكم بصحة الرمي.
وقد علق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول، ثم نفر: كأنه لم ير عليه دماً.
وجه الرواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى سائر أيام