وإذا ثبت بهذا وجوب البيتوتة دخل تحت قوله: "من ترك نُسكاً فعليه دم"؛ لأنه مبيت مأمور به في مكان مخصوص، وكان واجباً، أو نقول: فوجب بتركه دم.
دليله: ليالى منى.
ومن قال: لا يجب؛ فإن البيتوتة بمزدلفة غير مقصودة، وإنما يبيت ليتأهب لفعل النسك في الغد، فلم يجب بتركه دم، ولم يكن واجباً.
والجواب: أنا لا نسلم أن ذلك غير مقصود.
وإن قاسوا على ليالي منى ففيها روايتان، والفرق بينهما أنها تقصد للجمع.
* ... * ... *
125 - مسألة
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجر:
نص عليه في رواية حرب، وقد تقدم ذكرها.
نص عليه -أيضاً- في رواية حنبل، فقال: ومن رمى جمرة العقبة قبل الفجر فهو جائز.
وبهذا قال الشافعي.