تابع
كتاب الحج
103 - مسألة
إذا طاف محدثاً، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية أبي طالب: إذا طاف محدثاً، أو جنباً، أعاد طوافه.
وكذلك نقل حنبل عنه إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر لم يجزئه.
وكذلك نقل الأثرم وابن منصور.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وروى أبو بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد في من طاف للزيارة أو للصدر، وهو جنب أو على غير وضوء: أرجو أن يجزئه أن يهريق دماً إذا كان ناسياً.
وكذلك نقل الميموني فقال: الناسي أهون بكثير.
وظاهر هذا أن الطواف جائز، وعليه دم.