أتى الحجر فاستلمه تعصيباً، وعصبت معه، ثم قبل العود.
وبإسناده عن أبي الطفيل قال: طاف رسول الله "صل الله عليه وسلم" بالبيت سبعاً، واستلم الركن بمحجنه وقبل طرف المحجن.
ولأنه لما استحب تقبيله تعظيماً له استحب تقبيل ما باشره تعظيماً له.
واحتج المخالف بأنه لو كان مسنوناً لفعله النبي "صل الله عليه وسلم".
والجواب: أنه قد فعله بما روينا، فسقط هذا.
واحتج بأن الركن اليماني لا يستحب تقبيل ما باشره، كذلك الأسود.
والجواب: إنما لم نستحب تقبيل اليماني، لهذا لم نستحب تقبيل ما باشره وهذا بخلافه.
102 - مسألة
لا تكره القراءة في الطواف في أصح الروايتين:
نقلها الأثرم وأبو طالب فقال: القراءة في الطواف جائزة.