بدواعيه، فلم يصبح رجعية منها.

دليله: المعتدة في حال الردة، والمعتدة عن طلاق رجعي إذا وطئت بشبهة، ووجب عليها عدة الوطء؛ فإنه لا يصح الرجعة عليهما جميعًا، وكذلك هاهنا.

ولا تلزم عليه المطلقة في الصيام والحيض، ولأن هناك لا تحرم دواعي الوطء من الطيب والقبلة، وكذلك الاعتكاف.

وإن شئت قلت: تحريم يمنع عقد النكاح فمنع الرجعة.

دليله: ما ذكرنا.

وهذه العبارة أجود.

فإن قيل: المعتدة من غيره، هل تصح رجعتها؟ على وجهين.

والمرتدة لا تصح رجعتها وجهًا واحدًا.

قيل: المشهور عندك في المعتدة: أنها كالمرتدة؛ لا تصح رجعتها.

فإن قيل: تحريم الزنا آكد؛ لأنه يؤول إلى زوال النكاح، والإحرام لا يوجب زواله.

قيل: فالمعتدة من غيره لا توجب زوال النكاح، ولا تصح رجعتها.

وعلى أنه إن لم يوجب زوال النكاح، فقد منع من ابتداء النكاح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015