والجواب: أنه ليس إذا جاز التشاغل في حق نفسه، جاز التشاغل بغيره، كما يجوز أن يتشاغل بقراءة القرآن في الصلاة، ولا يجوز أن يقرئ غيره، وهو يصلي.
ولأنه بفعل هذه الأشياء في حق نفسه لا يخرج عن أن يكون ملازماً للشيء، وحابس نفسه عليه، وإذا تشاغل بهذه الأشياء خرج عن أن يكون كذلك، فلهذا فرقنا بينهما.
3 - مسألة
فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنه:
نص عليه في رواية صالح: إذا نذر أن يعتكف، فمات، يعتكف عنه، هذا نذر ينبغي أنت يوفي به.
وبه قال أبو ثور خلافاً لأكثرهم في قولهم: لا يقضى عنه.
دليلنا: ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس وعائشة: أنهما قالا: يعتكف عن الميت.
ولأنها عبادة تبيح الكلام، فإذا وجبت بالنذر، يجب أن تقضى.