وبهذا قال الشافعي.

وفيه رواية أخرى: فيه الفدية.

قال في رواية صالح: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى.

وقال أيضًا- في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي, ولكن يصب على رأسه الماء صبًا, ولا يدلكه.

وروى عنه محمد بن أبي حرب: وقد سئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب, فكرهه, وكره الأشنان.

وبه قال أبو حنيفة.

وجه الرواية الأولى: ما روى عبد الله بن عباس: أن محرمًا خر من بعيره, فوقص, فمات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماٍء وسدٍر, ولا تقربوه طيبًا)).

وذلك المحرم كان باقيًا على إحرامه عندنا وعندهم, فثبت أن المحرم غير ممنوع من استعمال ذلك.

فإن قيل: حكم الإحرام بعد الموت أخف منه في حال الحياة, فلذلك جاز استعماله.

قيل له: فيجب أن يجوز استعماله الطيب, وتغطيه الرأس والوجه.

فإن قيل: الحاجة تدعو في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره, فجاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015