مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه

دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره, فلم يلزم غيره ضمانه.

دليله: لو كان الحالق محلًا.

ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره, فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه.

دليله: لو طيبه, أو ألبسه.

ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق, فلزمه الضمان.

87 - مسألة

الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه:

نص عليه في مواضع ابن إبراهيم, وأبي داود: تقصر المرأة من جميع رأسها قدر الأنملة.

وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر, وإن شاء حلق, والحلق أفضل.

وقال في رواية منها: إذا أخت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى, فعليها دم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015