10 - مسألة
فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه:
وقال الشافعي في "الإملاء": لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد.
دليلنا: أنها مباشرة تأثر في فساد الصوم، فأثرت في الاعتكاف، كالوطء.
أو نقول: عبادة يخرج منها بالوطء، فأبطلها الإنزال من غير وطء، كالصوم.
واحتج المخالف بأنها عبادة تختص بمكان، فلم تفسد بمباشرة من غير جماع، كالحج.
والجواب: أنه يبطل بالطواف.
فإن قيل: هناك تبطل الطهارة، فيبطل الطواف.
قيل: فقد أبطل بها، وإن كان بينهما واسطة.
على أن الحج لا يخرج منه بالإفساد، فهو آكد، وفي مسألتنا يخرج منه بالإفساد، فأشبه الصيام.