مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين

العادة، وليس كذلك إذا تبخر بالعادة؛ فإنه متطيب في العادة، فلهذا فرقنا بينهما.

76 - مسألة

إذا شم المحرم شيئًا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين:

رواها جعفر بن محمد عنه فقال: المحرم يشم الريحان، ليس هو من الطيب، ورخص فيه.

وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم: يشم الريحان، وينظر في المرآة.

وكذلك نقل حرب عنه قال: أما الطيب فلا تقربه، والريحان ليس مثل الطيب.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية أخرى: فيه الفدية.

قال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.

والروايتان فيما يتخذ منه الطيب مثل البنفسج، والورد، والقيصوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015