والعمد، كالخروج من المسجد.
أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد.
فإن قيل: الكون في المساجد مأمور به، فاستوى في تركه العمد والسهو، والجماع منهي عنه، فاختلف فيه العمد والسهو.
قيل: الحلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهي عنه، يستوي عمده وسهوه، والوقوف بعرفة مأمور به، ويفرق بين عمده وخطئه إذا وقف في غير يوم عرفة.
فإن قيل: الحج تعظم المشقة فيه، فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ.
قيل: لو أخطؤوا الطريق، أو أخطأ الواحد والاثنان العدد، وجب القضاء، وإن عظمت المشقة.
فإن قيل: الحج لا يأمن مثله في القضاء.
قيل: خطـ[ــأ] الواحد لا يأمن مثله.
ولا يصح قياسهم على جماع الناسي في الصيام والحج؛ فإنه عندنا كالعمد سواء.
واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".