واحتج بأن كل عضو لا يجبب تغطيته، لا يجوز ستره بالمخيط، كبقية البدن.
والجواب: أنه يبطل بالساق والقدم؛ يسترهما بلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وإن لم يجب تغطيته.
ولأن المعنى في الأصل: أن الشرع لم يبحه، وهذا بخلافه.
واحتج بأنه عضو في أحد طرفي الطهارة، فلا يجوز تغطيته بالمخيط، كالوجه.
والجواب: أن الوجه لا يجوز تغطيته بمخيط، ولا بغيره، وفلا معنى لتخصيصه بالمخيط، وإذا سقط ذلك، انتقض إذا غطى رجليه بإزاره.
ولأن اليدين ليست بطرف الطهارة، فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط [....] القفازين، والمعنى في الأصل ما تقدم.
66 - مسألة
إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى:
قال في رواية إبراهيم - وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين - فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين؛ إذا اضطر إلى لبسهما.
وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلاً لها قيد - وهو السير يجعل في