فتبسم أبو عبد الله، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه.
وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن لبس سراويل وجبت الفدية.
واختلف أصحاب أبي حنيفة: هل يجوز له لبسه؟
فقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حتى يفتقه.
وقال الرازي: يجوز له لبسه، ويفتدي، وبه قال أصحاب مالك.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول: "من لم يجد إزاراً، ووجد سراويل، فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما" قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطب بعرفات، فقال: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل".