61 - مسألة
يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه:
ص عليه في رواية حنبل وعبد الله، فقال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم. وذهب فيه إلى الحديث.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا يجوز، فإن فعله غسله واستدامه، ولا كفارة عليه.
دليلنا: ما روى ابن بطة في "سننه" بإسناده عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين [لـ] إحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وروي - أيضاً بإسناده عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالطيب عند الإحرام.
وروى بإسناده عن الأسود، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
وقال مرة أخرى: وهو يلبي.
وروي في لفظ آخر عن مسروق، عن عائشة قالت: لقد رأيت