وقد تقدم الجواب عن ذلك بما فيه كفاية، فلا وجه لإعادته.

وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال: لا أسلم أن القوم أحرموا بالحج، قال: لأن الشافعي روى: أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا مطلقًا ينتظرون القضاء، فلما نزل عليهم القضاء، قال: "اجعلـ[و] ها عمرة ".

و [من] لم يعين الإحرام بالحج جاز له صرفه إلى عمرة.

ويبين هذا ما قاله أحمد في رواية صالح: قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه قرن، وروي: أنه أفرد، وروي عنه: أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء؛ لا يذكر حجًا، ولا عمرة.

ويقال له: يا هذا! لو تأملت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا الاعتراض؛ لأن في رواية جابر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج.

وفي رواية أنس: خرجنا نصرخ بالحج.

وفي رواية عائشة: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.

وفي رواية ابن عباس: قدمنا حجاجًا.

وهذه نصوص، وفيها زيادة بيان وحكم، فوجب الرجوع إليها.

وقد قيل في الجواب عنه: إنه مرسل؛ لأنه يرويه ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي صل الله عليه وسلم، والمرسل عندهم ليس بحجة.

ولأن جابرًا أحسن سياقًا للحديث من غيره؛ لأنه نقل أفعال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015