جابر: فلما توجهنا إلى منى أهللنا بالحج.
وقال أبو حنيفة: يستحب تقديم الحج قبل يوم التروية.
وقال الشافعي: إن كان [معه هدي] فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، وإن لم يجد الهدي فالمستحب أن يحرم [ليلة السادس] من ذي الحجة، والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه.
دليلنا على أن المستحب [للمتمتع أن] يحرم يوم التروية: ما روي في حديث جابر بطوله: حتى إذا كان يوم التروية أمر من [كان أحل أن يهل] بالحج، ذكره أبو عبد الله بن بطة.
وروي: أنه قال: "إذا توجهتم إلى منى، فأهلوا [بالحج ".
فإن قيل: اختار] لهم في تلك السنة الخف والأيسر، ولهذا