الصوم ونفيه، ونحن صرحنا به، وكان أولى، مع انا نقول بموجب هذه العلة، وهو: أنه لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخر، وهو النية.
فإن قيل: تريد أنه لا يصير قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه، ويكون ذلك المعنى قربة.
قيل له: فالنية عندنا قربة.
على أنهم لا يجدون هذا المعنى في الأصل؛ لأن الإحرام هو اعتقاد مثل النية سواء.
4 - مسألة
إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني:
وكذلك لو نذر اعتكاف عشر بعينه؛ كالعشر الأواخر من رمضان، لم تدخل ليلة العشر فيه.
قال في رواية الأثرم: كنت أحب أن يدخل معتكفة بالليل، لكن حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا صلى الغداة.
والمراد بهذا: العشر الأواخر من شهر رمضان.