المسجد"، ونحو ذلك.
واحتج بما روي عن عمر: أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف يوماً في الجاهلية، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم"اعتكف، وصم".
وقال عمر: (في الجاهلية) قالوا: معناه: أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في الجاهلية، وليس معناه: أنه نذر في حال الشرك؛ لاتفاقهم على: أن من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء.
والجواب: أننا نحمل قوله: "وصم" على طريق الاستحباب دون الإيجاب، بدليل ما تقدم.
واحتج بأن ما ليس له أصل في الفرض لا يلزم بالنذر، بدليل: أنه لو قال: لله علي أن أقعد في الشمس، أو أعود مريضاً، أو أدخل هذه الدار، لم يلزمه شيء.
واتفقوا على: أن الاعتكاف يلزم بالنذر، وليس له أصل في