ميقاتًا لعمرتهم كانت واجبة عليهم، ولما كان ميقات الحج في حقهم الحرم، وميقات العمرة من الحل، دل على أنها غير واجبة.
فإن قيل: إنما اختلف ميقاتهما؛ ليحصل له الجمع بين الحل والحرم في العمرة، ولو أحرم بها من مكة لم يحصل له ذلك.
قيل: النبي صلى الله عليه وسلم جعل [ميقاتهم] من مكة، فقال في حديث ابن عباس -وذكر المواقيت-: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة))، ولم يفرق بين الحج والعمرة.
ولأن دم التمتع لا يجب عليهم، ويجب على غيرهم.
فإن قيل: إن غيرهم أهل بالإحرام من المقيات.
قيل: المتمتع لا يجب عليه الإحرام بالحج من المقيات، وإنما يجب عليه أن لا يجاوز المقيات إلا محرمًا، وقد أحرم منه بالعمرة.