دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النبي صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما)).

ولم يفصل بين أن يكون [ذلك في سنة]، أو سنتين.

وأيضًا ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن [بن أبي بكر] أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

ومعلوم [أن عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، [وذلك أنها أدخلت] الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.

ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015