يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.
وظاهر هذا: انه لم ير العمرة في أيام التشريق.
والمذهب على ما حكينا؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا باس بها عندي.
وهو قول مالك والشافعي وداود.
وقال أبو حنيفة: يكره في هذه الأيام.
دليلنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196]، وهذا عام في هذه الأيام، وفي غيرها.
وأيضًا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما))، ذكره ابن بطة، ولم يفرق.
ولأنه زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه.
دليله: سائر الأيام.
وغن شئت قلت: كل وقت يصلح للطواف المجرد صلح للعمرة.
دليله: ما ذكرنا.
ولأنها عبادة يجب المضي في فأسدها، فلم يكره فعلها في هذه الأيام، كالحج.