حق سوى الزكاة)).
ولأنه ذكر في أثناء الحج، فلم يجب بتركه دم.
دليله: الدعاء بعرفات، والمزدلفة، وعند رمي جمرة العقبة.
واحتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلبية، والأمر يدل على الوجوب.
والجواب عنه: ما تقدم.
وإن قاسوا على الصلاة في إيجاب الذكر، فنهي بالعبارة التي تقدمت.
والجواب عنه: ما تقدم.
وعلى أن الذكر في الصلاة آكد منه في الحج بدليل أنه يؤثر في فسادها، ولا يؤثر في فساد الحج.
36 - مسألة
إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري:
نص عليه في مواضع: