على البيداء أهل.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الإحرام في الأحوال الثلاثة.
وقد يرد, ويراد به الإحرام, بدليل ما روي عن علي: أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: ((بم أهللت؟)) قال: بإهلاٍل كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني: كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الشاعر:
يهل بالفرقد ركبانها
أراد به: يحرم.
وإذا كان كذلك, حلمناه على الإحرام دون التلبية.
واحتج بأن الحج عبادة مقصودة لنفسها, تنتظم أفعالًا متغايرة, فوجب أن لا يصح الدخول فيها بمجرد النية.
دليله: الصلاة.
وعبارة] أخرى: عبادة لها [إحرام وإحلال, فوجب أن يكون