وما ذكرناه أولى؛ لأن المحرم عقيب الصلاة أخشع منه عند الركوب, فإهلاله مع الخشوع أولى.
ولأن في الأصول ذكر عقيب الصلاة, وليس فيها ذكرًا يتعلق] بالتوجه, ولا بالإشراف [على البيداء, فكان إثبات ما له نظير أولى.
35 - مسألة
التلبية غير واجبة, ويدخل في الإحرام بمجرد النية:
نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: بأي شيء يكون الرجل محرمًا؟ -] فقال: بالنية.
قيل له: فيكون محرمًا بغير تلبية؟ قال [: نعم إذا عزم على الإحرام فهو محرم, وقد يلبي الرجل, ولا يحرم, ولا يكون عليه شيء.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: التلبية واجبة في ابتداء الإحرام, فإن لم يلب, وقلد الهدي وساقه, ونوى الإحرام, صار محرمًا.
وقال مالك: يجب بترك التلبية دم.