مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل, فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه, لم يصح البيع

مبيعًا مجهول الصفة.

واحتج بأنه مبيع مضمون على البائع, لم ينقله إلى المشتري, فلم يكن قابضًا.

دليله: إذا لم توجد التخلية.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار التخلية بعدمها, كما لم يجز مثل ذلك في العقار.

ولأنه قبل التخلية لم يحصل في يد المشتري, وبعد التخلية قد حصل في يده من الوجه الذي ذكرنا.

...

319 - مسألة

إذا باع طعامًا بثمنٍ إلى أجلٍ, فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه, لم يصح البيع:

ذكره في رواية أبي طالب.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز.

دليلنا: أن في ذلك ذريعة إلى طعام بطعام نسيئًا, وجعلا ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015