في أحد الموضعين, وللتعيين تأثير في إسقاط الضمان بدليل: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله متعينًا, فتلف, كان من ضمان الموصي له, ولو وصى له بثلث شائع, فتلف ثلث المال, كان على الجميع, وكذلك هاهنا.

وقياس آخر, وهو: أن القبض معنى يستقر به العقد, لم يجعل شرطًا في صحته, فجاز أن لا يقف سقوط الضمان عن البائع بوجوده.

أصل ذلك: انقضاء مدة الخيار.

ولا يلزم عليه القبض في السلم والصرف؛ لأنه شرط في صحة العقد.

ولا يلزم عليه الثمرة في رؤوس النخل؛ لأن التعليل للجواز.

فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فاستوى فيه المتعين وغير المتعين.

دليله: ما ذكرت.

قيل: لا تأثير لهذه الأوصاف على أصلك؛ لأنك لو قلت: (مبيع) كفاك.

على أنه لا يجوز اعتبار المتعين بعدمه, كما قلنا في الوصية وفي جواز التصرف: يقف على التعيين على ما نبنيه فيما بعد.

وقياس آخر, هو: أن الأعيان كالمنافع بدليل: جواز العقد عليها, وبدليل: ضمانها بالمسمى في الصحيح, وبالقيمة في الفاسد.

ثم العقد على المنافع ينقسم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015