مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتين

بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها على الترك أو مطلقًا لم يصح لخوف الغرر، ولو شرط القطع صح، كذلك هاهنا، وهذا المعنى الذي نبه الشرع عليه.

فإن قيل: المعنى هناك العقد أوجب الغرر، وليس كذلك هاهنا؛ لأن الغرر حدث بعده.

قيل: قد أجبنا عن هذا في السؤال عن القياس.

...

303 - مسألة

إذا بدا الصلاح في نوعٍ من الثمار كان صلاحًا لبقية ذلك النوع في قراحٍ واحد في إحدى الروايتين:

نقلها حنبل فقال: إذا كان في بستان بعضه بالغ وغير بالغ، بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ.

وظاهر كلامه: أنه صلاح لبقيته إذا كان الغالب عليه الصلاح.

وفيه رواية أخرى: لا يكون ذلك صلاحًا لما لم يبد صلاحه من ذلك النوع، كما لا يكون صلاحًا لنوع آخر.

واختار أبو بكر ذلك في كتاب (الشافي).

وقال في رواية ابن منصور: لا يباع حتى تؤمن عليه العاهة، فإن احمر بعضه، وبعضه أخضر، يباع الذي بلغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015