مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتري

دين؛ فإنه يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله.

وليس كذلك الدراهم والدنانير إذا عينت؛ لأنها حق للمشتري، وإذا أبدلها البائع بغيرها كان متصرفًا في حق غيره، لم يكن له ذلك.

...

298 - مسألة

من باع نخلًا غير مؤبرٍ، فثمرته للمشتري:

قال في رواية الأثرم في من اشترى رقبة الأرضـ، وفيها ثمر ونخل لم يبد صلاحه: فالثمرة تابعة للأرض إذا لم يقصد الثمر، وإنما قصد الأرض.

معنى قوله: إذا قصد الأرض، ولم يقصد ثمره: لم يبد صلاحها على البقاء، وجعل شراء الأرض ذريعة إلى ذلك.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: نا إسماعيل قال: نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).

ومن دليلان: أحدهما: من دليله، والثاني: من لفظه.

أما من دليله: فهو أنه خص المؤبر بالذكر، وعلق الحكم عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015