في جميعه، إلا ما خصه الدليل.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وهذا عام.
والجواب: أنه قد قال تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقد بينا: أن الربا في الشرع واللغة: الزيادة، وهذا موجود هاهنا.
...
272 - مسألة
العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيلٍ في جنس المكيلات في أصح الروايات:
رواها الجماعة عنه:
فنقل الميموني عنه قال: أذهب إلى حديث عمار، وهو حديث جامع؛ ما يكال وما يوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل، ولا يشرب.
وروى حنبل عنه وبكر بن محمد: لا بأس بخيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلًا ولا وزنًا.
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.
وفيه رواية أخرى: مأكول مكيل أو موزون جنس.
وعلى هذا لا ربا في ما يؤكل، وليس بمكيل، ولا موزون، مثل الرمان والسفرجل، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن، كالثوم والجص والأشنان ونحوه.